مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة استئناف اربد وجدت ان الاستئناف المقدم من المستأنف مقدماً على العلم ومقبولاً شكلاً من حيث المدة القانونية وهذا الإجراء لا يخالف القانون.
وحيث انها انتقلت الى بحث الإستئناف من حيث الموضوع وقالت ان المستأنف يتقدم باستئنافه للمرة الثالثة ولم يقدم المعذرة المشروعة المطلوبة وفقاً لأحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقررت رد الاستئناف شكلاً.
وحيسث انه كان على محكمة الاستئناف وبعد ان وجدت ان الاستئناف مقدم على العلم وضمن المدة القانونية ان تبحث في مسألة المعذرة المشروعة المقررة في المادة المذكورة آنفاً مباشرة وتحت بند القبول الشكلي لغايات اسنكمال القبول الشكلي من عدمه الا انها لم تفعل ذلك وبحثت مسألة المعذرة المشروعة المطلوبة عندما بحثت في موضوع الإستئناف وقررت رد الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة المطلوبة وقررت رد الاستئناف شكلاً فيكون قرارها من حيث النتيجة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(6/2018فصل17/1/2018).