مبدأ قانوني 1
وحيث نصت المادة 212من قانون العقوبات:
من استسماه قاض أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسما ليست له ، او أدلى افادة كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة من دينار إلى عشرة دنانير.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(706/2003فصل26/10/2003).
g2003.706