مبدأ قانوني3
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة:
-إتفاقه مع آخرين على مهاجمة مبنى السفارة الأمريكية.
-تجهيز الدوات اللازمة لذلك من أسلحة نارية ورشاشات ومعاينة مبنى السفارة ومراقبة مداخلها ومخارجها.
-معاينة الحراسات والسيارات التابعة للسفارة.
-تحديد خطة للهجوم على مبنى السفارة.
-التخطيط لإحداث تفجيرات في بعض المولات لتشتيت الأجهزة الأمنية والتخطيط لتفجير السفارة.
-محاولة إطلاق قذائف هاون سيتم جلبها من سوريا للهجوم على السفارة.
-تصنيع متفجرات لهذه الغاية.
-تحديد الوسائل اللازمة لهذه الأفعال.
تشكل سائر أركان وعناصر جريمة حيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادة 12/2 من قانون المفرقعات رقم 13لسنة 1953.
وهذا ماتوصل إليه القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(661/2015فصل4/6/2015).والقرار رقم(1632/2014فصل28/12/2014).