مبدأ قانوني4
وحيث ماقام به المتهم بتصنيع مادة مفرقعة وفق ما ورد بالمادة 3 من قانون المفرقعات فإن صفة التصنيع أو حرفة التصنيع للمواد المفرقعة لا يمكن أن تنطبق على ما قام به المميز من أفعال في منزله وأنه لم يثبت كذلك أنه قد قام بما قام به من أفعال لغايات غير مشروعة وانما كان ذلك بدافع الفضول العلمي والتسلية خاصة وان طريقة عمل هذه المفرقعات متوفرة في الكتب العلمية وبعض مراجع الإنترنت المتاح إلى الجميع إمكانية الإطلاع عليها ومعرفة كيفية تركيبها.
ولذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة أمن الدولة من حيث اعتبار المتهم صانعاً لمواد مفرقعة جاء مخالفاً للمقصود في المواد 3-8من قانون المفرقعات مما يجعل ما ذهبت إليه محكمة أمن الدولة في قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1635/2008فصل15/3/2008).والقرار رقم(1217/2007فصل4/11/2007).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(837/2008فصل15/6/2008).