مبدأ قانوني7
وحيث أن إعتراف المتهم الصريح والواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض أمام المدعي العام بأنه قد حاز قذيفتي المدفع وأنه قام باخفائها في منزل والده وبقيتا تحت حيازته ولم يتخل عن هذه الحيازة وحاز أيضاً رشاشي الكلاشنكوف المضبوطين في منزل المتهم بموجب الضبط اللذين تم اخفاؤهما في منزل المتهم بالإتفاق مع المتهم الآخر الذي بقيت له السيطرة الفعلية عليهما فتكون حيازته لهما حيازة كاملة وكذلك فإن استخلاص المحكمة للوقائع الجرمية يكون سائغاً ومقبولاً ومستنداً الى بينات قانونية ثابتة في أوراق الدعوى قامت بتسميتها واقتطفت أجزاءاً منها في متن قرارها وعليه يكون الطعن من هذه الجهة في مخالفا لما هو ثابت من الوقائع وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(150/2004فصل29/8/2004).والقرار رقم(717/2007فصل11/7/2007).