مبدأ قانوني9
وحيث أن المادة الثالثة من قانون المرفقعات رقم13 لسنة 53 لا تجيز لاي شخص أن يستورد أو ينقل أو يقتني بأية صورة أية مادة مفرقعة إلا إذا كان يحمل رخصة بذلك صادرة من سلطة الترخيص.
وحيث يستفاد من أحكام هذا القانون أن المشرع حظر حفاظاً على السلامة العامة حيازة المواد المفرقعة دون الحصول على الرخصة القانونية ورتب أحكام خاصة على هذه الحيازة العادية كما رتب المشرع أحكام خاصة على الحيازة بقصد الإستعمال لغرض غير مشروع.
وعليه فإن المشرع قد عاقب على مجرد حيازة المادة المفرقعة واعتبر سوء النية مفترض ولكنه اشترط السيطرة الفعلية على المادة المفرقعة بغض النظر عن مدة الحيازة طالت أم قصرت.
وحيث ان محكمة امن الدولة قد أشارت في قرارها إلى حيازة المميز للمادة المفرقعة بصورة يقينية إلا أنها أضافت عبارة (وإن كانت هذه الحيازة غير مباشرة).
وحيث أن محكمة أمن الدولة لم تبين ما المقصود بالحيازة غير المباشرة وما هي الأفعال المادية التي أقدم عليها المميز والتي يعتبر معها مرتكباً لجرم الحيازة القانونية للمادة المفرقعة والأدلة التي تثبت هذه الحيازة رغم انها أشارت إلى أقوال المميز على بعض من صفحات الحكم فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1134/2005فصل30/7/2006).والقرار رقم(3/2008فصل25/2/2008).