مبدأ قانوني10
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى واعترافات المميزين حيازتهم جميعاً للمواد المتفجرة والتي هي عبارة عن مادة وصواعق التفجيروإخفائها من منازلهم وأن الغاية من هذه المتفجرات هو القيام بعمل غير مشروع تمثل باستهداف الإعتداء على السياح والأجانب في الفنادق وضباط المخابرات وهي أهداف يعتبر استهدافها من الأعمال الإرهابية وأن المميزين حددوا الوسائل المفضية إلى تحقيق ما اتفقو على القيام به وذلك باستخدام المادة المتفجرة وهي من المواد الشديدة الإنفجار وصواعق التفجير التي تستخدم لتفجير هذه المادة لتحدث دماراً هائلاً في الأماكن موضوع أهدافهم ولا يعتبر من الأمر شيئاً قيام المميزين باتلاف هذه المواد قبل اعتقالهم مادام ثبت حيازتهم لهذه المواد وثبت تحاينهم في استخدامها في تفجير الفنادق ودائرة المخابرات الأمر الذي يتعين معه أن القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(498/2006فصل26/12/2006).والقرار رقم(1300/2006فصل17/1/2007).