مبدأ قانوني2
وحيث أن الحكم بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادة 12/2 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 53 واورد الحكم على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1073/2000فصل14/1/2001).
g2000.1073