مبدأ قانوني5
وحيث أن محكمة أمن الدولة أدانت جرم حيازة مواد مفرقعة لعدم توافر القصد الجرمي بحقه فإننا نجد أن المشرع وحفاظاً على السلامة العامة حظر في المادة 3 من قانون المرفقعات رقم13 لسنة 1953 على أي شخص أن يستورد أو ينقل أو يصنع أو يقتني أو يبيع او يتصرف بأي صورة مادة مفرقعة إلا إذا كان يحمل رخصة بذلك صادرة له من سلطة الترخيص ورتب على كل من يخالف ذلك عقوبة الأشغال الشاقة لمة خمسة عشر سنة بمقتضى المادة 12/1 من قانون المفرقعات وبالتالي فإن مجرد حيازة الفاعل المادة المفرقعة وهو يعلم بذلك بدون ترخيص موجب للمسؤولية الجزائية لأن سوء النية يعتبر أمراً مفترضاً وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(479/2003فصل22/5/2003).
g2003.479