مبدأ قانوني 1
وحيث أن محكمة التمييز تجد أن محكمة الإستئناف ومن خلال ردها على أسباب الطعن الإستئنافي المقدم من المدعية قد توصلت إلى أن المادة (40) من الشروط العامة لعقد المقاولة تشترط على المقاول في حالة المطالبة بكلفة إضافية أن يقدم إشعاراً للمهندس خطياً خلال مدة أقصاها 28 يوماً ومحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع وجدت أن المدعية لم تقدم مثل هذا الإشعار للمهندس.
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بهذا الخصوص يوافق الواقع والقانون مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1879/2007 فصل 9/3/2008).