مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى اتفاقية المقاولة الموقعة من المدعي والمدعى عليه فإن عنوانها اتفاقية مقاولة وفيها اسم الفريق الاول واسم الفريق الثاني وان موضوع الاتفاقية اقامة فيلا وحيث انه لم يحدد في الاتفاقية طبيعة الهندسة الواجب توافرها بالنسبة للمدعى عليه وحيث ثبت أن المدعى عليه يحمل شهادة هندسية مدنية وانه يملك شركة لأعمال صيانة المباني وأن شروط فسخ الإتفاقية غي متوفرة فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(318/2016فصل29/3/2016).