مبدأ قانوني
وحيث ان الطاعن قد استلم المشروع بتاريخ 16/8/2014 وأن مدة المقاولة هي 120 يوماً ونظراً لعدم اكمال أعمالها استصدرت قرار استعجال بوضع يدها على المشروع بتاريخ 29/3/2005 نظراً لعدم استجابة المميز للإنذار العدلي الموجه إليه.
وحيث ان الثابت أن المميز ضده قد منح مدة 23 يوماً تأخير من المهندس المشرف على المشروع.
وعليه فإن مدة التأخير في تنفيذ المشروع هي الفرق بين تاريخ وضع اليد وتاريخ استلام المشروع وتساوي 223 يوماً والمدة الممنوحة للمقاول من المهندس المشرف وهي 23 يوماً أي 143 يوماً.
وحسب الإتفاقية فإن المقاول يدفع لصاحب العمل 20 ديناراً عن كل يوم تأخير أي 4000 دينار في الدعوى المعروضة.
وحيث ان المدعية قد قبلت بالمبلغ المحكوم به غرامات تأخير من محكمة أول درجة وهو 365.0 ديناراً واعمالاً لقاعدة انه لا يضار طاعن من طعنه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(350/2016فصل4/5/2016).