مبدأ قانوني
وحيث أن رجلي الشرطة طلبا من المتهم ضده التوقف ولدى الإطلاع على هويته تبين أنه مطلوب لإدارة مكافحة المخدرات فطلبا إليه النزول من السيارة لتفتيشها إلا أنه قام بتشغيل السيارة ورجع للخلف مما أدى إلى إصابة أحدهم وسقوطه على الأرض في الوقت الذي كان الآخر يحاول أخذ مفاتيح السيارة ولإيقافها ماداً يده بداخلها حيث سحبته السيارة أثناء انطلاقها مما أدى لسقوطه على الأرض وحيث لحق به رجلي الشرطة وقاما بمطاردته لإيقافه إلا أنه بادر بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري وكان قصده من ذلك تخويفهما والحيلولة دون متابعته لتمكينه من الفرار وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جنحة معاملة موظف بالعنف والشدة وتهديده وشهر السلاح عليه أثناء ممارسته لوظيفته وبحدود المادة 187/1 و3 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327 و70 من قانون العقوبات.وحيث ذهبت محمكة الجنايات الكبرى إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1328/2006فصل16/1/2007).والقرار رقم (1328/2009فصل5/10/2009).