مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى أخطأت بما توصلت إليه وذلك لأن الأفعال التي قارفها المميز ضدهما تشكل الجنايات المسندة إليهما وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبعد أن استعرضت البينات المقدمة في هذه الدعوى وجدت بأنه لم يرد الدليل القانوني بحق المميز ضده كونه لم يقم بأي فعل ايجابي أو سلبي حيال المجني عليهما فقررت إعلان براءته من جناية التدخل بالشروع بالقتل المسندة إليه خلافاً لأحكام المواد 328/2 و70 و80 من قانون العقوبات وأن الأفعال التي ارتكبها المتهم الآخر بإطلاق عيارات نارية باتجاه المجني عليهما العقيد والملازم وإصابة الأول في فخذه والثاني في كعب قدمه اليسرى تشكل جنحة التهديد بإشهار وإستعمال السلاح الناري نجم عنه الإيذاء بالمعنى المقصود في المادة 187/1/3 من قانون العقوبات لأن إصابة المجني عليهما لم تشكل خطورة على حياتهما ولا تشكل جناية الشروع بالقتل العمد.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(244/2008فصل12/3/2008).
g2008-244