مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم أثناء أن كان رجال الأمن العام يطوقون بيته لغايات إلقاء القبض عليه من حيث قيامه بالإختباء داخل المنزل ورفضه الخروج على رجال الأمن العام وقيامه بإطلاق عيارات نارية من خلال فتحة الباب إلى خارج المنزل وحال دون إلقاء القبض عليه فإن هذه الأفعال الصادرة عنه تشكل سائر أركان وعناصر جنحة مقاومة الموظفين بحدود المادة 187 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 328/2 و70 من قانون العقوبات وذلك أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل أي من أفراد الشرطة بل أن نيته اتجهت إلى تهديدهم وتخويفهم ومنعهم من الوصول إليه وإلقاء القبض عليه حيث أنه لم يقم بإطلاق النار مباشرة على أي من رجال الأمن العام على الرغم من قرب المسافة وأن عدد رجال الأمن العام كان كثيرين يطوقون بيته وكان الإطلاق بالهواء ولم يصب أي منهم .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(275/2009فصل29/3/2009).
g2009-275