مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمين أثناء دخولهم الأراضي الأردنية قادمين من العراق بطريقة غير مشروعة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية غير المرخصة باتجاه دورية رجال البادية التي كانت تطاردهم لمحاولة إيقافهم ومن مسافات مختلفة مابين 500 م إلى 20 م ونتيجة إطلاق النار أصيب أحد رجال الدورية بشظية إحدى العيارات النارية في فخذه إصابة بسيطة لم تصب العظم أو الأوعية الدموية ولم تشكل خطورة على حياة المصاب حيث ألقى القبض على أحد المتهمين وبحوزته سلاح ناري أطلق منه النار ولم يتم التوصل إلى معرفة باقي الأشخاص وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى أن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جنحة مقاومة موظفين بحدود المادة 187 من قانون العقوبات وليس الشروع بالقتل بحدود المواد326 و70 و76 من قانون العقوبات وذلك لعدم توافر النية إذ أن النية هي من الأمور الباطنية التي يبطنها الفاعل ويستدل عليها من الظروف الخارجية التي أحاطت بعقل الفاعل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(590/2009فصل19/5/2009).
g2009-590