مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المميز ضده بتاريخ الحادث والمتمثلة في قيامه بإشهار سلاح ناري على أفراد البحث وإطلاق النار باتجاههم للحيلولة دون تمكينهم من إلقاء القبض عليه هذه الأفعال التي اقترفها المميز ضده تشكل سائر أركان وعناصر جنحة مقاومة موظف عام بالعنف والتهديد بحدود المادة 187/2 من قانون العقوبات وليست جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 327/2/3 و70 من قانون العقوبات ذلك أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل أي فرد من أفراد البحث الجنائي وإنما اتجهت إلى إرهابهم وإجبارهم على مغادرة المكان حتى يتمكن من الهرب وقد استظهرت المحكمة هذه النية من خلال ظروف الدعوى وملابساتها حيث أن المميز ذده لم يطلق الأعيرة لنارية مباشرة باتجاه أفراد البحث الجنائي وإنما بالقرب منهم وأن المميز ضده كان يطلب منهم مغادرة المكان والإبتعاد عن طريقه حتى يتمكن من الهرب ولم يتمكن من إصابة أياً منهم بأي عيار ناري رغم قرب المسافة بينه وبينهم كما أن النقيب رغم اقترابه من المتهم لم يقم بإطلاق النار باتجاه أفراد البحث الجنائي لا تدل على انصراف نية المميز ضده إلى قتل أياً منهم وإنما التهديد ومقاومة موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية وبالتالي فإن قيام محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/2/3 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة مقاومة موظف عام بالعنف والتهديد بإشهار السلاح بحدود المادة 187/2 من قانون العقوبات يتواقف مع الواقع والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(896/2009فصل13/7/2009).والقرار رقم823/2009فصل12/7/2009).