مبدأ قانوني1
حيث أن إطلاق المتهم للعيار الناري من مسدسه للخلف أثناء هروبه للأمام بعد لأن قام الملازم والرقيب بسحب الأقسام لمسدسيهما ومطاردته كان بقصد منعها من إلقاء القبض عليه وليس بقصد إصابتهما وقتلهما وعليه فلا يسأل إلا عن نتيجة وثمرة فعله الإجرامي بإطلاق النار وهو مقاومة الموظفين بالشدة والعنف, وعليه تكون تلك المحكمة قد أصابت بتعديلها وصف التهمة بحق المميز ضده من جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 2/327 و 3 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة مقاومة الموظفين بالشدة والعنف خلافاً لأحكام المادة 187 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1260/2010فصل19/9/2010).
g2010-1260