مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المشتكين رجال الأمن العام وهي قيامه بإطلاق الأعيرة النارية من مسدس كان يحمله على مسافة 10 أمتار وأحياناً كان يقوم بإطلاق الأعيرة النارية وبشكل مائل كما جاء بشهادة الشاهد وكان يطلق تلك الأعيرة النارية أثناء إلقاء القبض على الظنين من قبل الشرطة وعليه فإن نية المتهم لم تتجه لإصابة أي من رجال الأمن العام أو إيذاء أي منهم وخصوصاً أن إحدى المرات كانت المسافة مابينه وبين أحد رجال الأمن العام عشرة أمتار أثناء إطلاقه النار وأن تلك الأعيرة النارية لم تصب أي من المشتكين وبالتالي فإن نية المتهم أثناء أن كان يطلق الأعيرة النارية هو لتخليص شقيقه الظنين من رجال الأمن العام أثناء إلقاء القبض عليه وبذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل بالنتيجة كافة أركان وعناصر جنحة مقاومة رجال الأمن العام خلافاً لأحكام المادة 187/ب/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 327/2 و70 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1309/2009فصل29/9/2009).
g2009-1309