مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بمعاملة أفراد الأمن العام بالعنف أثناء إلقاء القبض عليه انما تشكل كافة أركان وعناصر جنحة مقاومة رجال الأمن العام وفقاً للمادة 187 من قانون العقوبات وحيث لم يثبت ارتكاب المتهم بهذا الجرم مما يقتضي براءته عنه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(549/2009فصل3/5/2009).
g2009-549