مبدأ قانوني5
وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل أو إيذاء أي من أفراد وضباط الأمن العام وإنما اتجهت إلى مقاومتهم بقصد الخلاص وعدم الوقوع في قبضتهم لوجود طلبات عليه خاصة بعد أن أصيب زميله الذي كان معه في السيارة المرحوم ووفاته وقد استظهرت محكمة الجنايات الكبرى هذه النية واستنتجتها من خلال ظروف الدعوى وملابستها والمتمثلة بوجود المطاردة وأنه لا توجد عداوة بين المتهم ورجال الأمن العام وأثناء المطاردة كانت المسافة تبعد وتقترب وأن المتهم كان هدفه الفرار والخلاص وأن المتهم عندما شعر بأن المدعو المرحوم أصيب برأسه هرب وتسلق إحدى الأشجار وهو مصاب برأسه وكان باستطاعته إطلاق النار على أفراد وضباط الأمن العام مما يجعل ما أسند إليه يشكل جنحة مقاومة رجال الأمن العام وفقاً لأحكام المادة 187/1او2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته وليس كما ورد باسناد النيابة وعليه يكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2241/2014فصل2/3/2015).
g2014.2241