مبدأ قانوني
وحيث ان ما اقدم عليه المتهم من قيامه بدهس المجني عليه الشرطي اثناء قيامه بتنفيذ الأوامر مما ادى الى اصابته بالمركبة التي كان يقودها المتهم فإنها تشكل وبالوصف القانوني كافة اركان وعناصر جرم مقاومة رجال الأمن خلافاً خلافاً لأحكام المواد 185 و186 و187 من قانون العقوبات الا انه واعمالاً لنص المادة 57/1 عقوبات والتي نصت على انه اذا كان للفعل عدة أوصاف وذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد وحيث ان عقوبة جرم جناية الشروع بالقنل الواقع على موظف عام هي اشد من عقوبة جرم مقاومة رجال الامن العام مما يتعين ملاحقة المتهم عن الوصف الأشد وهو جناية الشروع بالقتل الواقع على موظف اثناء ممارسته لوظيفته خلافاً لاحكام المادتين 327/2 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(38/2017فصل30/1/2017).