مبدأ قانوني
وحيث أن البينة التي استعرضتها محكمة الجنايات الكبرى في قرارها الطعين لا تشير إلى أن نية المتهم أثناء إطلاقه العيارات النارية من مسدسه كانت بقصد قتل رجلي الشرطة إذ أنه كان يصوب مسدسه باتجاه الأرض والهواء وأنه لو كان يريد قتلهما أو إصابتهما لتمكن من ذلك لقرب المسافة بينه وبينهما.
ولذلك فإن محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت صحيح القانون عندما اعتبرت أن ما قام به المتهم من أفعال تشكل جريمة مقاومة رجال الأمن العام خلافاً للمادتين 185 و186 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(666/2007فصل5/7/2007)
g2007-666