مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع للمادة 291/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإنها لا تجيلسبزال الطعن بالتمييز بأمر خطي من وزير العدل الا لسببين هما:1-اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون.
2-اذا صدر فيها حكم او قرار مخاللف للقانون.
والغاية من هذا النص المحافظة على حكم القانون واسقامة تأويلة.
وحيث ان السبب الأول الذي يتعلق بمخالفة القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اي مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون المذكور مراعتها اما السبب الثاني فهو يتعلق بمخالفة الحكم او القرار للقانون وقد اجمع الفقه والقضاء على ان مخالفة القانون تقع على ثلاث صور:-
1-مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل.
2-الخطأ في تطبيق القانون بأعمال نص قانوني لا ينطبق على الدعوى.
3-الخطأ في النص الواجب تطبيقه معنى غير معناه الصحيح.
وهذا المفهوم هو ماقررته المادة 214 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الباحثة في اسباب التمييز التي يجوز قبولها.
وحيث انه وأثناء قيام منظمي الضبط مندوبي الصحة في بلدية الزرقاء والادارة الملكية لحماية البيئة ضمن منطقة الاختصاص في منطقة الزرقاء حي معصوم ومشاهدتهم لمحل الخضار العائد للظنين يقوم بعرض بضاعته على الشارع العام بشكل مخالف للقانون ثم التوجه لمحله وطلبوا منه رخص المحل حيث لم يمتثل الظنين لمنظمي الضبط باعطائهما رخص المحل وعند تدخل الوكيل أحد افراد منظمي الضبط قام الظنين بمقاومتهما لمنعهما من اتمام عملهما وقام باغلاق الباب والامساك بالوكيل وقام بمسكه من قميصه وضربه حيث احتصل على تقرير طبي اثر اصابته.
هذه الأفعال بالتطبيق القانوني تشكل جنحة مقاومة رجال الأمن طبقاً للمادة 186 من قانون العقوبات وتشكل مقاومة موظف طبقاً للمادة 187 من قانون العقوبات.
وحيث ان هذه الأفعال ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لأحكام المادة 57 من قانون العقوبات وبالتالي فإن المشتكى عليه الظنين يلاحق بالوصف الأشد وهو جنحة مقاومة موظف عام طبقاً للمادة 187 من قانون العقوبات كما انتهى اليه القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(28/2018فصل21/2/2018).