مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بمقاومة رجال الشرطة عندما حاولوا القبض عليه مما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة مقاومة رجال الأمن العام خلافاً للمادة 185/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2007فصل19/9/2007).
g2007-1116