مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم يوم الحادث والمتمثلة بأنه وعلى أثر حضور رجال الأمن العام إلى بيته وطلبهم منه تسليم نفسه إلا أنه رفض واخرج مسدسه وأطلق منه ثلاثة أعيرة نارية في الهواء فتركه رجال الأمن وذهبوا إلى الشارع وقبل أن يصل رجال الأمن العام قام المتهم بإطلاق طلقتين في الهواء لم يكن القصد منها قتل المجني عليهم وإزهاق أرواحهم وذلك برغم أن المسدس يعتبر أداة قاتلة بطبيعتها إلا أن المتهم لم يطلق النار منه باتجاه المجني عليهم وإنما أطلقها بالهواء ولم يصب المتهم أي من المجني عليهم برغم أن المسافة التي كانت تفصله عنهم قريبة وكانوا تحتمرماه وبالتالي فإن أفعال المتهم لا تشكل أركان وعناصر جريمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين327/2 و70 من قانون العقوبات وإنما تشكل سائر أركان جنحة مقاومة سلبية للموظفين أثناء تأديتهم لوظيفتهم الرسمية وهي رفضه بتسليم نفسه لهم وحيث أن محكمة الجنايات قررت تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 327/2 و3 من قانون العقوبات إلى جنحة مقاومة سلبية للموظفين أثناء تأديتهم لوظيفتهم الرسمية خلافاً لأحكام المادة 187 من قانون العقوبات وإدانته بها ومعاقبته عليها إلا أن المحكمة عادت مرة عادت مرة أخرى وإدانته بجنحة مقاومة الموظفين طبقاً للمادة 186 من قانون العقوبات وفقاً لما عدلت إليه عملاً بذات المادة قررت حبسه لمدة شهر واحد مع أنها لم تعدل التهمة إلى الجنحة المنصوص عليها في المادة 186 من قانون العقوبات بالغم من أن المتهم قد أشهر ألسلاح على رجال الأمن العام أثناء ممارستهم وظيفتهم الرسمية وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت في التطبيق القانوني الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المميز من هذه الناحية فحسب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العدية رقم(140/2007فصل2/5/2007).
g2007-140