مبدأ قانوني
وحيث أن نتيجة إطلاق العيارات النارية الكثيفة كان لغاية أن يتمكن المتهمان من الفرار الأمر الذي بقي أن تكرار إطلاق العيارات النارية اتجاه الرقيبين أثناء ممارستهما وظيفتهما ومن أجل ما أجروه بحكم الوظيفة فإن احتمال إصابة رجال الأمن احتمال وارد فإن المتهمين توقعا النتيجة وهي إصابة رجلي الأمن وقبلا بالمخاطرة فيسألان عن فعلهما وبالتالي تحقق بحقهم القصد الإحتمالي وحيث عرف الفقهاء القصد الإحتمالي بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبله أصلاً فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود وبأن الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الإحتمالي أو ارتفاعه يتحقق في الجواب هل كان الجاني عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً لتنفيذها ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً له في الأصل أم لا ؟
فإن كان الجواب نعم فهناك يتحقق وجود القصد الإحتمالي أما إذا كان لا فهناك لا يكون بالأمر سوى الخطأ.
وبالتالي تحقق بحقهم القصد الإحتمالي إذ يستشف في ذلك إطلاقهما الأعيرة النارية بكثافة اتجاه رجلي الأمن مباشرة واحتمال أن تصيب إحداها أحدهم خاصة وأن المسافة ما بين المتهمين ومكان تواجد رجلي الأمن مابين 30-40 متر وبالتالي فإن أفعال المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المواد 327/2 و70 و76 و64 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تراع ذلك وتوصلت إلى ما يخالف ذلك فتكون قد أخطأت في التكييف القانوني على الوقائع لأن البينات المقدمة في الدعوى لا تؤدي إلى ما توصلت إليه ذلك أن تطبيق المادة 187 من قانون العقوبات بصيغتها المعدلة تعاقب من يشهر السلاح على رجل الأمن في حين أن أفعال المتهمين لم تتوقف على إشهار السلاح بل تعداه إلى إطلاق النار بكثافة فيكون تعديلها بوصف التهمة من جناية الشروع بالقتل بحدود المواد 327/2 و70 و76 من قانون العقوبات إلى جنحة مقاومة موظف أثناء ممارسة الوظيفة بحدود المادة 187 من قانون العقوبات في غير محله.
راجع بذذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1436/2009فصل8/11/2009).
g2009-1436