مبدأ قانوني
حيث إن المادة (32) من قانون العمل نصت على (يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنهي خدماته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافآة نهاية الخدمة ….).
وحيث إن الثابت من مشروحات الضمان الاجتماعي بأن المدعي لم يكن مشتركاً بالضمان الاجتماعي عن الفتره من 1/9/2012 ولغاية 1/11/2012 وعن الفترة من 1/9/2014 ولغاية 8/10/2014 فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4129/2016) فصل(7/9/2017).