مبدأ قانوني
حيث إن مورث المدعين وخلال عمله لدى الجهة المميزة لم يكن خاضعاً للضمان الاجتماعي وانتهى عمله بسبب وفاته فإن ورثته يستحقون بدل مكافأة نهاية خدمة عن الفترة التي عمل فيها قبل خضوعه للضمان الاجتماعي على أساس آخر راتب تقاضاه , وبالتالي فإن مورث المدعين يستحق بدل مكافآة نهاية خدمة لدى الجهة المدعى عليها من تاريخ عمله في 9/1/1970 ولغاية اشتراكه بالضمان الاجتماعي بتاريخ 1/7/1984.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1154/2016) فصل (13/7/2016) .