مبدأ قانوني 33:
وحيث أن المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 قد نصت على ما يلي الفقرة ب يعتبر العامل المعين لمدة غير محددة بأنه مستمراً بعمله إلى أن تنتهي خدمته بموجب أحكام هذا القانون أما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محددة يعتبر مستمراً في عمله خلال تلك المدة .
الفقرة ج إذا كان عقد العمل لمدة محددة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الإستخدام وتبين من هذا النص أن هناك حالتان ( الأولى) أنه إذا كان العقد المحدد المدة قد جرى تجديده بين الطرفين بطريقة تلقائية دون تدخل إرادة أي من طرفيه فينقلب إلى عقد غير محدد المدة والثانية أنه إذا كان هناك عقد محدد المدة وجرى تجديده لفترات لاحقه بإرادة طرفيه فيبقى هذا العقد محدد المدة للمدة التي جدد بها وأن هذه الحالة الثانية هي التي تنطبق على العقد موضوع الدعوى حيث تم تجديد عقد العمل بين المدعية والمدعى عليها وباتفاق الطرفين لمدة سنة واحدة وتكرر ذلك عن جميع السنوات وانه لم يكن استمراراً في تنفيذ العقد الأول فيعتبر العقد مجدد لمدة جديدة باعتبار العقد شريعة المتعاقدين وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز.
فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف لهذه النتيجة في قرارها المطعون فيه من عدم استحقاق المميزة بمطالبتها لمكافأة نهاية الخدمة لعدم انطباقها وحكم المادة 32 من قانون العمل يتفق وحكم القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في مكانه .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (1653/2005 فصل 8/11/2005) , , والقرار رقم ( 1124/2005 فصل 12/7/2005).