مبدأ قانوني3:
وحيث ان محكمتنا تجد أن اجتهاد محكمة التمييز في مثل هذه الدعوى قد استقر على أن نصوص وأحكام قانون الضمان الإجتماعي تسري على الموظفين العامين غير المصنفين الذين يعملون في الحكومة أو المؤسسات العامة التابعة لها وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء بمقتضى الفقرة ج من المادة 4 من قانون الضمان الإجتماعي , وحيث أن الحكومة والمؤسسات العامة التابعة لها تدخل في مفهوم صاحب العمل لأغراض هذا القانون فيما يخص الموظفين غير المصنفين فإنها بالإستناد إلى الفقرة (ب) من المادة 73 من قانون الضمان الإجتماعي تكون ملزمة بأن تدفع لموظفيها غير المصنفيين الذين انتهت خدماتهم بعد خضوعهم لأحكام قانون الضمان الإجتماعي المكافأة التي يستحقونها بموجب المادة 32 من نظام موظفي سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979 وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ خضوعهم للضمان الإجتماعي.
أما فيما يتعلق بالخدمة التي يقضيها الموظف غير المصنف بعد خضوعه لأحكام قانون الضمان الإجتماعي فإنه وفقاً للمادة 73/ب من الضمان الإجتماعي فلا يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق أخرى مستحقة بموجب أي قانون للعاملين لديه أو المستحقين إلا عن المدة السابقة لتطبيق احكام قانون الضمان الإجتماعي عليهم .
وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف قد حكمت للمدعي من تاريخ تعيينه لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة 32 من نظام موظفي سكة حديد العقبة الى تاريخ 1/4/1991 رغم خضوعه لأحكام قانون الضمان الإجتماعي خلال تلك الفترة فيكون قرارها مخالفاً للقانون وبالتالي في فير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3499/2014 فصل 18/2/2015), والقرار رقم (3062/2014 فصل 23/9/2014), والقرار رقم (3061/2014 فصل 12/3/2015), والقرار رقم (3060/2014 فصل 18/2/2015), والقرار رقم (3059/2014 فصل 24/11/2014), والقرار رقم (3058/2014 فصل 23/9/2014), والقرار رقم (2389/2014 فصل 21/1/2015), والقرار رقم (2378/2014 فصل 19/1/2015) , والقرار رقم (1850/2005 فصل 27/7/2005), والقرار رقم (1522/2005 فصل 13/9/2005), والقرار رقم 1252/2005 فصل 28/7/2005), والقرار رقم (1240/2005 فصل 15/8/2005), والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم (4118/2004 فصل 30/3/2005), والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم (3996/2004 فصل 30/3/2005), والقرار رقم 3726/2004 فصل 15/3/2005),والقرار رقم (2441/2004 فصل 5/1/2005), والقرار رقم (2348/2004 فصل 2/1/2005), والقرار رقم (1381/2004 فصل 27/ 1/2005), والقرار رقم (1359/2004 فصل 20/2/2005), والقرار رقم 1312/2004 فصل 4/1/2005), والقرار رقم (976/2004 فصل 2/2/2005), والقرار رقم (867/2004 فصل 27/1/2005), والقرار رقم (609/2004 فصل 2/2/2005).
h2014.3499 h2014.3062 h2014.3061 h2014.3060 h2014.3059 h2014.3058 h2014.2389 h2014.2378 h2005.1850 h2005.1522 h2005.1252 h2005.1240 h2004.4118 h2004.3996 h2004.3726 h2004.2441 h2004.2348 h2004.1381 h2004.1359 h2004.1312 h2004.976 h2004.609