مبدأ قانوني7:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باستقراء أحكام نظام مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الإدخار للجامعة الأردنية وتطبيق أحكامه على وقائع الدعوى وبعدم الحكم للمدعي الطاعن بالمكافأة المنصوص عليها في النظام المذكور .
وحيث أن المدعي ادعى بلائحة دعواه أنه عمل لدى المدعى عليها (المميز ضدها) عامل مياومة منذ الشهر العاشر من عام 1979 وحتى تاريخ 1/1/1993 وأنه أصبح يعمل بموجب عقد خطي يجدد سنوياً حتى تاريخ إنتهاء عمله بتاريخ 13/1/2010 وأنه يطالب بالمكافأة المنصوص عليها في نظام المكافأة وصندوق الإدخار رقم 17 لسنة 1996 عن المدة التي عملها لدى المدعى عليها والبالغة ثلاثين سنة وأربعة اشهر على اعتبار أن النظام المذكور يسري على جميع العاملين في الجامعة .
وحيث أن الشخص الذي عين لقاء أجور يومية يخضع لأحكام قانون العمل المعمول به ولا يخضع لنظام مستخدمي الجامعة وفقاً لأحكام المادة (2/ب) من نظام موظفي الجامعة الأردنية رقم 18 لسنة 1978.
وحيث أن المدعي عمل عامل مياومة لدى المدعي عليها منذ الشهر العاشر من عام 1979 وحتى تاريخ 31/12/1992 كما يدعي فإنه يخضع خلال هذه الفترة لأحكام قانون العمل الساري المفعول ولا يخضع لأحكام نظام المستخدمين لدى الجامعة الأردنية وبالتالي فإنه لا يستحق عن هذه الفترة المكافأة المنصوص عليها في نظام المكافأة وصندوق الإدخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم 27 لسنة 1964.
أما بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ 1/1/1993 وحتى تاريخ انتهاء عمله بإحالته على التقاعد في 31/1/2010 التي أصبح فيها المدعي موظفاً وبعقد خطي يجدد سنوياً فإنه ومن استقراء نص المادة 2/ج من نظام المكافأة وصندوق الإدخار لموظفي الجامعة الأردنية وتعديلاته رقم 27 لسنة 1964 يتبين أن لفظة الموظف الواردة في هذا النظام لا تشمل المعينين بعقود خاصة إلا إذا نصت شروط العقد على غير ذلك ومن الرجوع إلى أحكام العقود الموقعة من الطرفين من تاريخ 1/1/1993 وحتى تاريخ إنتهاء عمله وحالته على التقاعد في 31/1/2010 فإننا لا نجد ما يعطي المدعي المميز المعين بموجب هذه العقود الحق في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 4 من نظام المكافأة المذكور خاصة وأن المدعي من المنتفعين من الضمان الإجتماعي عن هذه الفترة وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1019/2014 فصل 14/8/2014), والقرار رقم (4149/2005 فصل 2/1/2006), والقرار رقم (3918/2005 فصل 9/4/2006), والقرار رقم (3612/2005 فصل 20/4/2006).