مبدأ قانوني 8:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم الحكم للمميز بمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله اللاحق لاشتراكه بالضمان الإجتماعي بالتعويض المقرر له بموجب المادة (77) من نظام موظفي مؤسسة عالية وبالتكييف القانوني لهذه المادة .
وفي ذلك نجد أن محكمة التمييز بقرارها (والذي قررت محكمة الإستئناف اتباعه) قد ردت على هذه الأسباب واعتبرت أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بعدم مسؤولية المميز ضدها عن الفترة اللاحقة لتاريخ 1/11/1981 باعتبار أن تلك المسؤولية تعود على مؤسسة الضمان الإجتماعي وليس على صاحب العمل الذي كان مسؤولاً فقط عن أية حقوق مستحقة بموجب أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه وذلك عن المدة السابقة لتطبيق قانون الضمان الأجتماعي .
وحيث ان محكمتنا قد ردت وبموجب قرار الهيئة العامة المشار إليه قد ردت هذه الأسباب باعتبار أن المميز ضدها ليست مسؤولة عنها فإنه القرار فيما يتعلق بهذه الأسباب قد أصبح حكماً قطعياً ولا يجوز معاودة الطعن به مرة أخرى بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة (3636/2013 فصل 24/8/2014), والقرار رقم (3017/2011 فصل 1/2/2012).