مبدأ قانوني10:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بمخالفة المادة (4) والمادة (5) من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الإدخار وفي تجزئة المكافأة وبعدم احتساب خدمة الطاعن خدمة مستمرة وبعدم بناء حكمها على بينات مستقاة وليس على التخمين وإن إعادة التعيين بعد يومين يعني أنه لم ينقطع عن العمل وبقبضه مكافأة نهاية الخدمة.
وفي ذلك نجد أن المادة (4/أ) من النظام قد نصت على (يستحق العامل عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته …)
وكذلك المادة 2 نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وتعديلاته عرفت الموظف والمادة (59) من النظام ذاته نصت على حالات إنتهاء خدمة الموظف , وحيث أنه انقطعت علاقة الطاعن بوظيفته بقبول استقالته وقبضه مستحقاته بما فيها مكافأة نهاية خدمته فإنه لا أثر قانوني يترتب على هذه المكافأة بعد عودته لعمله بوظيفة مدير عام الشؤون المالية بموجب عقد إبتداء من تاريخ 2/12/2007 وحتى 24/12/2009 ذلك أن الراتب الشهري البالغ 2500 دينار بموجب هذا العقد وعلى ضوء المخاطبات بين المميز ضدها وديوان المحاسبة لتبرير تنظيم عقد براتب يزيد على راتبه بأكثر من الضعف فقد كان الراتب الذي ورد في العقد شاملاً لكافة العلاوات بما فيها مكافأة نهاية الخدمة مما يجعل القول بأن الخدمة يجب أن تحتسب على أساس أنها خدمة مستمرة والحالة هذه وعلى ضوء صراحة المادة (59) سالفة الإشارة يغدو غير مقبول .
أما عن تجزئة المكافأة فنجد أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب قراءة بنود كل عقد من هذه العقود على حدة . وحيث أن العقد الأخير هو الذي نص في المادة السادسة منه على احتساب مكافأة نهاية الخدمة فيكون ما توصلت له محكمة الموضوع قد وافق القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (1195/2013 فصل 2/7/2013), والقرار رقم ( 3476/2013 فصل 15/1/2012), والقرار رقم (187/2011 فصل 19/5/2011), القرار رقم ( 3295/2009 فصل 4/8/2010).