مبدأ قانوني27 :
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم طرح المساهمة المدفوعة من قبل الجامعة إلى الضمان الإجتماعي من مجموع ما حكمت به للمدعي لمكافأة نهاية خدمة استناداً لنص المادة (74/أ) من قانون الضمان الإجتماعي وكما ورد في تفسير الديوان الخاص للقوانين بالقرار رقم 1 لسنة 2000 واجتهادات محكمة التمييز .
وفي الرد على ذلك نجد أن قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2001 الذي حل محل قانون الضمان الإجتماعي وتعديلاته رقم 3/78 قد نص بالمادة 74/ج منه (لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة ).
وحيث من الثابت أن المميز ضده المدعي لا ينطبق عليه أحكام قانون العمل لذلك فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة غير محسوم منها ما دفعه صاحب العمل إلى مؤسسة الضمان الإجتماعي وأن قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2001 هو الذي ينطبق على هذه الواقعة لكننا نجد أن محكمة الإستئناف وبقرارها الطعين قد حسمت من مكافأة المدعي _ المميز ضده _ مبلغ (420) ديناراً و 800 فلس حيث طبقت خطأ حكم الضمان الإجتماعي الملغى رقم 30 لسنة 78 . وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (441/2006 فصل 31/8/2006), والقرار رقم (1595/2005 فصل 29/8/2005).