مبدأ قانوني 22
حيث أن نظام موظفي البنك المدعى عليه يقرر للعامل حقوقاً مالية أفضل في إحتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة التي يقررها قانون العمل مما ينبني عليه وجوب تطبيق هذا النظام على موضوع هذه الدعوى عند إحتساب مكافأة نهاية الخدمة عملاً بأحكام المادة 74/أ من قانون الضمان الإجتماعي .
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها إلى هذه النتيجة التي يقررها نظام موظفي البنك المدعى عليه لسنة 1995 لغايات إحتساب مكافاة نهاية الخدمة للمدعية فيكون قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (1158/2004 فصل 13/1/2005).