مبدأ قانوني 32 :
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في النتيجة التي توصلت إليها وردها دعوى المدعي دون مراعاة أحكام المادة 44/أ و60 من قانون الضمان الإجتماعي .
وحيث نجد بأن المميز استند في دعواه لمطالبة المميز ضدهما بمستحقاته المترصدة نتيجة لإنتهاء خدمته لدى المدعي عليهما إلى أحكام نظام الخدمة المدنية باعتباره عمل لدى وزارة الصناعة والتجارة من تاريخ 19/6/82 وحتى تقديمه استقالته بتاريخ 1/9/2002 ومن الرجوع إلى أحكام المادة 159/ج من نظام الخدمة المدنية رقم55 لسنة 2002 نجد أنها تنص على ما يلي ( مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقاً لأحكام الفقرتين أ وب من هذه المادة راتباً شهرياً أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة وراتب شهر ونصف أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة وراتب شهر ونصف أساسياً من كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى شريطة أن لا يكون الموظف قد استحق راتباً تقاعدياً وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو الضمان الإجتماعي عند تقديم استقالته ) وحيث أن المميز مشمول بأحكام الضمان الإجتماعي منذ تاريخ 1/5/1980 وحتى تقديم استقالته فإنه يقتضي الرجوع إلى قانون الضمان الإجتماعي لمعرفة إن كان قد استحق راتبا تقاعدياً بتاريخ تقديم استقالته .
وحيث أن المادة 44/أ من قانون الضمان الإجتماعي أوجبت على مؤسسة الضمان أن تخصص راتب تقاعد للمؤمن عليه بناء على طلبه إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن يكون اشتراكه في التأمين قد بلغ 216 اشتراكاً فعلياً وأن يكمل سن الخامسة والأربعين .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع بأن اشتراك المميز قد تجاوز 216 اشتراكاً وأتم الخامسة والأربعين فإنه يكون قد استحق الراتب التقاعدي من مؤسسة الضمان الإجتماعي عند تقديم استقالته ولا يستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة 159/ج من نظام الخدمة المدنية. وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة التي توصلنا إليها بالتالي فإن قرارها يكون في محله .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم ( 2013/2005 فصل 15/11/2005).