مبدأ قانوني29:
وحيث أن المطعون ضده عين بالوظيفة لدى الجهة الطاعنة عن مرجع مختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بالراتب المقطوع ومن ثم عمل بعقد وبشكل مستمر ودائم وتفرغ كامل فإنه يكون خاضعاً لنظام موظفي الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه بالراتب المقطوع وحتى إنهاء عمله بالجامعة وبالتالي فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن تلك المدة وذلك على النحو الوارد في المادة 4 من نظام المكافأة والتعويض الخاص بالجامعة مادام أنه لم يرتكب أي عمل مخالف لأحكام الفقرة ب من المادة المشار إليها وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3608/2005فصل14/5/2006).