مبدأ قانوني34:
وحيث أن حق العامل بمكافأة نهاية الخدمة وفروقات الضمان الإجتماعي ينشأ بتاريخ انتهاء عمله وليس قبل ذلك ويكون احتسابها وفقا لأحكام القانون الساري المفعول بتاريخ نشوء هذا الحق وعن كامل مدة خدمته وحسب أحكام المادة (32) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.
وحيث أن المدعي اقام دعواه قبل إنتهاء خدماته لدى المدعى عليها فتكون الدعوى سابقة لأوانها وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (2922/2005 فصل 24/10/2005).