مبدأ قانوني31:
وحيث أن محكمة التمييز أن مدة عمل المدعي استمدت من 1/12/2001 ولغاية 7/2/2002 وهذا ما توصلت إليه محكمتي الموضوع .
إلأ أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الإستئناف اعتبرت أن هذه المدة تغطي سنتين وشهرين وقضت ببدل المكافأة وعلى هذا الأساس .
وحيث نجد أن حقيقة فترة عمل المدعي ولمسألة حسابية تؤدى فقط سنة وشهرين وسبعة أيام وهي المدة المتوجب حساب مكافأة نهاية الخبرة على أساس طبقاً للمادة 32 من قانون العمل .
وحيث لم تراع محكمة الإستئناف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3324/2005 فصل 12/3/2007).