مبدأ قانوني 26:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في احتساب المكافأة وفق النظام رقم 43 لسنة 97 والذي بدأ تطبيقه في 1/9/97 وبأن المدعي قد ترك الخدمة 1/8/97 وبأن محكمة الإستئناف أخطأت باحتساب المكافأة على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وكان عليها أن تحسب المكافأة وفق الراتب الأساسي بدون علاوات .
وفي ذلك أن محكمة الإستئناف قد طبقت على المدعي المادة الخامسة من النظام رقم 27 لسنة 64 والمعدل بالنظام رقم 8 لسنة 1990 نظام المكافأة والتعويض وصندوق الإدخار لموظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وحيث تجد محكمتنا أن المادة الخامسة فقرة أ من هذا النظام قد نصت تدفع المكافأة بحساب مرتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى ومرتب شهر ونص الشهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الأولى ومرتب شهر ونص الشهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثانية ومرتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة ومرتب ثلاث أشهر عن كل من سنوات الخدمة التي تلي ذلك وتحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة كاملة .
وحيث أن النص الوارد في المادة الخامسة فقرة (أ) جاء بعبارة مطلقة وهي مرتب شهر , ومرتب شهر ونصف , مرتب شهرين , مرتب ثلاثة أشهر وحيث إن كلمة مرتب جاءت مطلقة ولم تقيد بأي لفظ أو عبارة أخرى فإن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده وبالتالي فإن عبارة (مرتب ) تعني الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات وهو ما يعبر عنه براتب الضمان الإجتماعي وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى ذات النتيجة واحتسب المكافأة التي يستحقها المدعي على هذا الأساس حيث بلغت قيمة المكافأة 8180 دينارا وبأن محكمة الدرجة الأولى حكمت للمدعي بمكافأة قيمها 8160 دينار وبأن المدعي قبل بهذا المبلغ ولم يطعن فيه اعتبرت المكافأة 8160 وحسمت منها مبلغ 1900.285 دينار قيمة مساهمة المدعي عليها في مؤسسة الضمان الإجتماعي عن المدعي بحيث حكمت للمدعي لمبلغ 6259.715 ديناراً فيكون الحكم المستأنف إذا توصل إلى هذه النتيجة متفقاً والقانون بالتالي يكون في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1999/2006 فصل 28/11/2006).