مبدأ قانوني25:
وحيث أن محكمة الموضوع أخطأت برد دعوى المميز وبتطبيق وتفسير أحكام المواد 19 و 20 و 64- 73 من قانون الضمان الإجتماعي والمادة 32 من قانون العمل على وقائع هذه الدعوى وبعدم الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة ما بين راتبه المسجل لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وما بين آخر راتب كان يتقاضاه والبالغ (210) دنانير وأن المميز لا علم له بمقدار راتبه المسجل لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي والذي يقل عن الحد الأدنى للأجور وإغفال محكمة الموضوع بأن مطالبات المميز تنحصر بالفرق ما بين راتبه المسجل لدى مؤسسة الضمان وما بين راتبه الحقيقي .
وفي ذلك نجد أن المدعي كان خاضعاً طيلة فترة خدمته لأحكام قانون الضمان الإجتماعي رقم 30 لسنة 78 طيلة مدة خدمته لدى الجهة المدعى عليها كما هو ثابت من لائحة الدعوى وعليه فإن المدعي لا يستحق أية فروق عن المكافأة المتمثل بين راتبه وبين قيمة الإشتراكات المدفوعة من رب العمل على أساس الأجر غير الحقيقي المسجل لدى الضمان الإجتماعي باعتبار أن المادة 20 من قانون الضمان الإجتماعي قد ألزمت صاحب العمل الذي لم يقتطع الإشتراكات التي لم يؤديها دون إنذار أو إخطار مسبق وعليه وفي ضوء ما سلف فإن مؤسسة الضمان الحقيقي بقيمة الإشتراكات مضافاً إليها مبلغاً إضافياً مقداره 30% وفقاً للمواد 18,19,20 من قانون الضمان الإجتماعي وليس له مطالبة رب العمل لمكافأة نهاية الخدمة وبفروقها عن الفترة التي عمل فيها لدى المدعى عليه رب العمل وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله ويبقى حق العامل في الرجوع على مؤسسة الضمان الإجتماعي وفقاً للمادة 73 من قانون الضمان الإجتماعي .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( 2616/2006 فصل 1/2/2007).
h2006-2616