مبدأ قانوني20 :
وحيث يستفاد من أحكام المادة 32 من قانون العمل أن من حق العامل الذي يعمل لمدة غير محدودة ولا يخضع لأحكام الضمان الإجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل آخر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية.
وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقدم البينة على أن مورث المميز ضدهم قد استوفى هذه الفروقات كما لم تقدم البينة على أن المذكور استلم بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي عملها في المشروع من 1/3/1999 ولغاية 30/6/2002 أو أنه كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الإجتماعي .
وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (601/2007 فصل 27/8/2007).