مبدأ قاانوني17:
وحيث أن المدعي الطاعن موظفاً لدى جامعة العلوم والتكنولوجيا فإنه لا يعتبر عاملاً خاضعاً لقانون العمل الأمر الذي يترتب عليه أن احكام المادة 74/أ من قانون الضمان الإجتماعي لا تطبق عليه ويطبق بحقه بخصوص مكافأة نهاية الخدمة أحكام الفقرة ج من المادة 74 المشار إليها بحيث تصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة ولا تسحم منها الإشتراكات التي دفعها المدعي عليها عنه لمؤسسة الضمان الإجتماعي .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإن قراراها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3108/2008 فصل 29/6/2009).