مبدأ قانوني14 :
وحيث أن المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة لا يمكن المطالب بها إلا بعد إنتهاء العلاقة العقدية ما بين العامل وصاحب العمل .
وحيث أن تاريخ إنتهاء العلاقة العقدية هو 6/10/2007 والدعوى الصلحية الحقوقية رقم 20/2008 أقيمت بتاريخ 6/1/2008 .
وعليه فإن المطالبة بها والحالة هذه تغدو غير مشمولة بمرور الزمن حيث تم إقامتها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 138/ب من قانون العمل والبالغة سنتين .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 155/2010 فصل 31/7/2010).