مبدأ قانوني16:
وحيث أن المستأنف ضده مستحق لمكافأة نهاية الخدمة من البنك المستأنف بحسب نظامه الخاص بالإضافة لما يستحقه بموجب قانون الضمان الإجتماعي الذي لا يوجد فيه ما يمنع من ذلك بل يوجد في قانون العمل ما يجيز هذا الإستحقاق قانوناً بموجب المادة 33 منه وبالتالي قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
أما بالنسبة للمادة 109/3 من النظام الداخلي لموظفي البنك المميز واحتساب نسبة 9% الواردة فيها : فالنص صريح واضح في تلك الفقرة على استحقاق موظفي البنك مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة فعليه على أساس الأجر الإجمالي الأخير .. ويطرح من الناتج (سنوات الخدمة * إجمالي الأجر الأخير) “مجموع إجمالي حصة البنك المدفوعة كاشتراكات عن الموظف طيلة مدة خدمته إلى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بنسبة 9% ”
بمعنى أن الذي يطرح من الناتج المشار إليه مجموع ما دفعه البنك إلى المؤسسة من مبالغ ملزم بها البنك قانوناً كاشتراك عن الموظف طيلة مدة خدمته بواقع 9% من أجر الموظف حسب مقداره تباعاً بمعناه الوارد في قانون الضمان الإجتماعي . وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر واحتسب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمميز ضده بموجب النص المذكور على خلاف حقيقة المقصود منه بحسب دلالة النص فيه ووضوح عبارته .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3212/2010 فصل 5/5/2011).