مبدأ قانوني11:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في قرارها الطعين عيب مخالفة القانون المدني المواد (202/1 و 213 و 216) بأن قضت ببدل مكافأة نهاية الخدمة خلافاً لما ورد في عقود العمل المبرزة التي تضمنت أن استحقاقه للمكافأة لا يترتب إلا في حال الإستغناء عن خدماته ( أي من جانب الطاعنة).
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم واقع الدعوى وتفسير العقود التي تقدم إليها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم تخرج بهذا التفسير عما تحمله عبارات العقد .
لما كان ذلك وكانت محكمة الإستئناف في الحكم المطعون فيه قد وصلت إلى أن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن كيفية إنهاء عقد العمل بينه وبين المدعى عليها وهو تفسير مقبول له سند في الأوراق المتمثل في النص على مكافأة نهاية الخدمة في العقد فتكون مقصودة بذاتها لمصلحة المدعي وإلا لما وردت في العقد إضافة إلى أنه يتفق مع البينة المشتركة للمتعاقدين وطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة وحسن نية بين المتعاقدين وفق أحكام المادة (239) من القانون المدني وهو استخلاص سائغ له صله الثابت بالأوراق وسنده من القانون الكافي لحمل هذا القضاء مما يجعل النعي بما تقدم جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( 1044/2013 فصل 24/7/2013).