مبدأ قانوني12:
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وعدم تطبيق أحكام نظام المكافأة والتعويض والمادة (4/أ) منه وكان عليها حساب المكافأة للمميز عن مدة العقود على أساس الراتب الأخير لا على الراتب الأساسي .
وفي ذلك فإن محكمة التمييز وبموجب قرار النقض الذي اتبعته محكمة الإستئناف والذي كان قد قضى بأن المدعي يستحق المكافآت والتعويض المنصوص عليها في المادتين (4/أ و5 ) من نظام الموظفين عن الفترة من 8/4/1987 ولغاية أن أنهى استخدامه بتاريخ 31/3/2008 وحيث راعت محكمة الإستئناف ذلك وألزمت الجهة المدعى عليها بما يستحقه المدعي وفقاً لأحكام النظام المذكور وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية ( 53/2013 فصل 17/6/2013).