مبدأ قانوني 6:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بأنها لم تطبق المادة (31/2) من النظام الداخلي للشركة المدعى عليها بكل محتواها إذ أن الفوائد تدفع سنوياً للموظفين عن كل سنة خدمة وليس لسنة واحدة وهو ما يتفق مع أحكام المادة (4/أ) من قانون العمل وحيث أن المدعي قد استند في دعواه للمادة (31/د) من النظام الداخلي لشركة كهرباء محافظة اربد بصيغتها المعدلة والتي تنص على ما يلي (تدفع الشركة نسبة 5.5% كفوائد على مخصص تعويض ترك الخدمة للموظفين ويتم الدفع على أربعة أقساط خلال السنة ) .
وحيث أن مدة عمل المدعي لدى المدعى عليها هي تسعة عشر عاماً وآخر راتب تقاضاه 1259 ديناراً فإن مكافأة نهاية خدمته تكون بواقع 23921 ديناراً.
وحسب أحكام المادة 31/د من النظام الداخلي لشركة الكهرباء فإنه يستحق مخصص فوائد تعويض ترك الخدمة من ذلك المبلغ أي 1315 ديناراً و655 فلساً.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1628/2014 فصل 20/7/2014).