مبدأ قانوني5:
وحيث أن المدعي عمل لدى المدعى عليعا جامعة جدارا بموجب عقد عمل محدد المدة لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/10/2010لغاية 30/9/2011, وحيث أن عمله كان لغايات التفرغ العلمي لكونه كان يعمل لدى جامعة العلوم التطبيقية وهو مشترك أيضاً بمظلة الضمان الإجتماعي من قبل جامعة البلقاء التطبيقية من عام 2004 وحتى عام 2012 وانه لم يتم انقطاع اشتراكه بالضمان الإجتماعي في العام الذي عمل فيه لدى المدعى عليههها كما هههو ثابببت من مشروحات الضمان الإجتماعي المبرزة بالملف هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الجامعة التي قضى فيها عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي لا تتحمل أي التزامات مالية تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة أو الإدخار وفقاً للمادة 8 من التعليمات الصادرة استناداً لقانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998 وقانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987.وحيث أن الغاية من أحكام المادتين (73 و 74 ) من قانون الضمان الإجتماعي بشأن مكافأة نهاية الخدمة الواردة بقانون العمل والتي أصبحت ملغاة بالنسبة للعمال المشمولين بأحكام قانون الضمان الإجتماعي والتي حلت محلها تأمينات العامل بالشيخوخة والعجز والوفاة وحماية الفرد ورعايته والتي تحقق بمجرد اشتراكه لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي والذي حل محل مكافأة نهاية الخدمة ذلك أن شمول الفرد لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي يحقق الغاية من قانون الضمان الإجتماعي .
ومن ناحية أخرى أنه لا يجيز لرب العمل الثاني إشراك العامل في الضمان الإجتماعي مادام أنه مشمول بأحكام قانون الضمان الإجتماعي .
وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1683/2014 فصل 3/6/2014).